Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh)

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب العموم والخصوص

Bab dan daftar isi:

باب العموم والخصوص

Baca bab ini

  1. ٤٠ - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
  2. ٤١ - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
  3. ٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
  4. ٤٣ - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
  5. ٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ-
  6. ٤٥ - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
  7. ٤٦ - إن ترك الراوي لفظ النبي ﷺ وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
  8. ٤٧ - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
  9. ٤٨ - تخصيص العموم بالقياس
  10. ٤٩ - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
  11. ٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
  12. ٥١ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
  13. ٥٢ - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
  14. ٥٣ - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
  15. ٥٤ - أقل الجمع ثلاثة
  16. ٥٥ - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس