Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh)
Bab dan daftar isi:
باب العموم والخصوص
- ٤٠ - إذا ورد لفظ العموم الدال بمجرده على استغراق الجنس، فهل يجب العمل بموجبه واعتقاد عمومه في الحال قبل البحث عن دليل يخصه أم لا؟
- ٤١ - إذا كان أول الآية عاما وآخرها خاصا، هل يحمل كل واحد منهما على ما ورد؟
- ٤٢ - إذا جاء ما يحتمل العموم والخصوص من القرآن يرجع إلى السنة
- ٤٣ - تخصيص عام السنة بخاص القرآن
- ٤٤ - تخصيص العموم بأفعال النبي ﷺ-
- ٤٥ - تخصيص العموم بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه، وكذلك تفسير الآية المحتملة
- ٤٦ - إن ترك الراوي لفظ النبي ﷺ وعمل بخلافه، هل يجب العمل به؟
- ٤٧ - العموم إذا دخله التخصيص فهو حقيقة فيما بقى ويستدل به فيما خلا المخصوص
- ٤٨ - تخصيص العموم بالقياس
- ٤٩ - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
- ٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
- ٥١ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
- ٥٢ - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
- ٥٣ - إذا تعارض آيتان أو خبران أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما والآخر مقيد، فهل يقضي بالعام على الخاص، والمطلق على المقيد؟
- ٥٤ - أقل الجمع ثلاثة
- ٥٥ - ألفاظ الجمع إذا لم يدخلها الألف واللام تحمل على أقل الجمع، وقد تحمل على العموم واستغراق الجنس