Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 81

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب العموم والخصوص
  3. ٥٤ - أقل الجمع ثلاثة

ج- إذا كان الجنس واحدًا والسبب مختلفًا ففيه روايتين:

١ - يبني المطلق على المقيد من طريق اللغة:

قال أبو طالب: قال أحمد: أصب إلى أن يعتق في الظهار مثله أي: رقبه مؤمنة مثل كفارة القتل.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨

٢ - لا يبني المطلق على المقيد، ويُحمل المطلق على إطلاقه:

قال أبو الحارث: قال أحمد: التيمم ضربة للوجه والكفين.

فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين، فقال: إنما قال اللَّه تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، وقال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٣٨ - ٦٣٩

٥٤ - أقل الجمع ثلاثة

نقل عنه حنبل في رجل وصَّى أن يكفر عنه، فقال: أقل ما يكفر ثلاثة أيمان.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٤٩

وقال في رواية صالح: ﴿فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ فيلزمه أن لا يحجب بالأخوين؛ لأنه قال: ﴿فَإن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ والإخوة ثلاثة.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٥٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 81 (SanadKitab #16663, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.