Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 75

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب العموم والخصوص
  3. ٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل، وكان الجواب عاما ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه

فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد.

وقال في رواية الأثرم في المرأة: تنفى بغير محرم.

فقيل له: فالنبي ﷺ قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقال: هذا أمر قد لزمها، يُسافَر بها، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية، جيء بها، حتى يقام عليها.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠

٤٩ - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟

قال مهنا: قال أحمد في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعمون، ولا يجعلونها تحت الخيل: هو معروف، ولكن الناس على غير هذا، أهل الشارع خاصة لا يعمون إلَّا نجب الخيل.

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥

٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناءً على سؤال سائل، وكان الجواب عامًّا ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه

قال علي بن سعيد: وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به وذكر حديث النبي ﷺ: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٠٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 75 (SanadKitab #16663, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.