Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 105

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  3. ثالثا الإجماع
  4. ٧٥ - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة

٧٤ - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعًا

قال في رواية ابن القاسم في المريض يطلق، وذكر قول زيد، فقال: زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر (١).

وقال في رواية الميموني في فسخ الحج: أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم (٢).

"العدة" ٤/ ١١١٧ - ١١١٨

٧٥ - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة:

قال أحمد في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح وابن سيرين

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 105 (SanadKitab #16663, hlm. urut 87)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.