٧٤ - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعًا
قال في رواية ابن القاسم في المريض يطلق، وذكر قول زيد، فقال: زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول اللَّه ﷺ علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر (١).
وقال في رواية الميموني في فسخ الحج: أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم (٢).
"العدة" ٤/ ١١١٧ - ١١١٨
٧٥ - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة:
قال أحمد في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح وابن سيرين
Rujukan halaman ini:الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 105 (SanadKitab #16663, hlm. urut 87)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.