Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 106

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  3. ثالثا الإجماع
  4. ٧٨ - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟

فقال: هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي ﷺ اللَّه عليه وسلم؟ !

"العدة" ٤/ ١١٣٣

٧٦ - من كان منتسبًا إلى العلم، هل يُعتد بخلافه؟

قال أحمد ﵀ في رواية أبي الحارث: لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة.

"العدة" ٣/ ١١٣٦، "المسودة" ٢/ ٦٤٣

٧٧ - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟

قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟ ! يعني: الجهمي.

"العدة" ٣/ ١١٣٩

٧٨ - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟

قال أحمد في رواية أبي داود: لا يُعجبني رأي مالك ولا رأي أحد.

"مسائل أبي داود" (١٧٧٨)

وقال في رواية مهنا: لا ينبغي لرجل أن يضع كتابًا على أهل المدينة في بعض أقاويلهم التي يذهبون إليها، ويأخذون بها عن عمر والصحابة والتابعين.

"العدة" ٤/ ١١٤٢

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 106 (SanadKitab #16663, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.