Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 115

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  3. سابعا: قول الصحابي
  4. ٩١ - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟

سابعًا: قول الصحابي

٩١ - التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد، هل يعتد بخلافه؟

قال أحمد في رواية أبي الحارث، وقد سأله: إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح؟

فقال: ضرب عليها عقبةُ بن عامر، ونهى عنها عبادة بن الصامت (١).

فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح (٢)، فقال: أقول لك: أصحاب رسول اللَّه ﷺ، وتقول: التابعين!

وسأله أيضًا عن عدد قتلوا رجلًا، قال: يقادون به، يروى عن عمر (٣) وعلى (٤).

فقيل له: يروى عن بعض التابعين: أنه لا يقتل اثنان بواحد (٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 115 (SanadKitab #16663, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.