Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Ushulul Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 114

  1. كتاب أصول الفقه
  2. باب ما جاء في أدلة الأحكام
  3. سادسا: شرع من قبلنا
  4. ٩٠ - شرع من قبلنا هل هو شريعة لنا؟

قال: ليس هذا موضعه، على بن أبي طالب يحكي ما في الصحيفة (لا يقتل مؤمن بكافر)، وعن عثمان ومعاوية: (لم يقتلوا مؤمنًا بكافر).

وقال في رواية أبي طالب في موضع آخر: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ كتبت على اليهود، وقال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴾ أي: في التوراة، ولنا ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: ١٧٨].

"العدة في أصول الفقه" ٣/ ٧٥٣ - ٧٥٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه، ج 5، ص 114 (SanadKitab #16663, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.