Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam al-Bid'ah · Pengarang: رائد بن أبي علفة

Baca halaman 454

  1. حرف الفاء
  2. الفرق
  3. الشيعة
  4. (مسائل الجنائز)

المسجد الحرام، وإلى طيبة المنورة، وإلى الكوفة، وإلى كربلاء. وهذا عند جمهورهم، وأما المختار لجمعٍ منهم: فإن جميع (مشاهد الأئمة) لها هذا الحكم.

• ويحكمون بترك الجمعة في غيبة الإمام، بل بزعم أهل أخيارهم أنها حرام.

• ويجوِّزون للمرء أن يشقَّ جيبه وثوبه في عزاء الأب والابن والأخ وللمرأة مطلقاً على كل ميت.

(مسائل الصوم والاعتكاف):

• يحكمون بفساد الصوم بانغماس الصائم في الماء.

• وأن الصوم لا يفسد عندهم بالإيلاج في دبر الغلام.

• يجوز عند بعضهم أكل جلد الحيوان للصائم، ولا ضرر لصومه، وقال بعضهم: أكل أوراق الأشجار لا يفسد الصوم، وقال بعضهم: لا يضر الصوم أكل ما لا يعتاد أكله.

• ويقولون: يستحب صوم عاشوراء من الصبح إلى العصر دون الغروب.

• ويقولون: صوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة مؤكدة؛ وهو الذي يزعمون أنه يوم غدير خم.

• لا يجوز الاعتكاف عندهم إلا في مسجد أقام فيه النبي أو الوصي علي ﵁.

(مسائل الجنائز):

• جعل شيء من تربة الحسين ﵇ مع الميت عند إنزاله في القبر؛ لأنها أمان من كل خوف، كما زعم صاحب "مفتاح الكرامة"

Rujukan halaman ini: معجم البدع، ص 454 (SanadKitab #16676, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.