Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam al-Bid'ah · Pengarang: رائد بن أبي علفة

Baca halaman 455

  1. حرف الفاء
  2. الفرق
  3. الشيعة
  4. (مسائل الحج)

(١/ ٤٩٧)، انظر "أحكام الجنائز" الألباني.

• قول المشاهد للجنازة: "الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم". "أحكام الجنائز" (٢٥٠).

• قولهم: الآدمي ينحبس بالموت، إلا المعصوم والشهيد. "أحكام الجنائز" (٢٤٤).

• تلقين الميت الإقرار بالنبي وأئمة أهل البيت ﵈. "أحكام الجنائز" (٢٤٣).

• جواز شق الثوب على الأب والأخ. "أحكام الجنائز" (٢٤٥).

• كتابة اسم الميت وأنه يشهد الشهادتين، وأسماء أهل البيت. "أحكام الجنائز" (٢٤٨).

• نقل الميت قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة. "أحكام الجنائز" (٢٥٤).

• الاستئذان عند الدخول على قبور الأولياء. "الإبداع في مضار الإبتداع" علي محفوظ (٢٠٢).

(مسائل الحج):

• يقولون: باشتراط الاستطاعة في النفقة لمدة شهر واحد بعد المجيء من الحج.

• وأيضاً يقول بعضهم: لا يجب ستر العورة في الحج! ويجوزِّون الطواف عراة كرسم الجاهلية، ولكن يشرطون أن المرء يطيُّن سوأتيه بطين بحيث يغطي لون البشرة، ولو كانت تلك الأعضاء محكية.

• والعجب أن الزنا عند طائفة منهم: لو وقع بعد الإحرام في الحج لا يفسده.

Rujukan halaman ini: معجم البدع، ص 455 (SanadKitab #16676, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.