Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam al-Bid'ah · Pengarang: رائد بن أبي علفة

Baca halaman 456

  1. حرف الفاء
  2. الفرق
  3. الشيعة
  4. (مسائل الغصب والوديعة)

• وأيضاً يقولون: لو اصطاد في الإحرام متعمداً مرة؛ يجب عليه الكفارة، ثم إذا فعل مرة أخرى فلا تجب.

(مسائل الجهاد):

• يخصُّون الجهاد بمن كانوا في عهد النبي ﷺ، أو في زمن خلافة الأمير، أو الإمام الحسن قبل صلحه مع معاوية، أو مع الإمام الحسين، أو من سيكون مع الإمام المهدي، ولا يجوز الجهاد عندهم في غير هذه الأوقات الخمسة.

(مسائل النكاح والبيع):

• لا يجوز النكاح والبيع إلا بلغة العرب.

(مسائل التجارة):

• يقولون إن أخذ الربح من المؤمن في التجارة مكروه.

(مسائل الرهن والدين):

• يقولون بجواز الرهن من غير قبض المرتهن المرهون.

• وأيضاً يقولون: يجوز للمرتهن الانتفاع بالمرهون.

• وأيضاً يقولون: إن ارتهن أحد أمة آخر؛ يجوز له وطؤها، وهو محض الزنا.

• وأيضاً يقولون: لو أحال رجل دينه على آخر، وهو لا يقبل؛ لزمت الحوالة.

(مسائل الغصب والوديعة):

• يقولون: لو غصب رجل مال غيره أو أودعه عند أحد؛ يجب على المودع إنكار تلك الوديعة بعد موت المودع.

Rujukan halaman ini: معجم البدع، ص 456 (SanadKitab #16676, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.