Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam al-Bid'ah · Pengarang: رائد بن أبي علفة

Baca halaman 457

  1. حرف الفاء
  2. الفرق
  3. الشيعة
  4. (مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف)

• وأيضاً يقولون: إن غصب أحد مال غيره وخلطه بماله بحيث لا يمكن التمييز بينهما كاللبن المخلوط باللبن، والسمن بالسمن، والبر بالبر ونحوها؛ يرد الحاكم ذلك المال كله إلى المغصوب منه.

• وأيضاً: إن أودع رجل أمته عند آخر، وأجاز له وطأها متى شاء؛ جاز للأمين أن يطأها متى شاء.

(مسائل العارية):

• لو قال رجل لآخر: حللت لك جميع منافع هذه الأمة، يكون وطؤها له حلالاً طيباً، وإعارة فروج النساء بالخصوص - أو عموماً في ضمن جميع المنافع - جائزة عندهم.

• وأيضاً يجوز إعارة أم ولده للوطء.

(مسائل اللقيط):

• يقولون: إن وجد رجل طفلاً مميزاً ضل عن ورثته؛ لا يجوز له التقاطه، ولا حفظه في بيته.

(مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف):

• يقولون: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب.

• وأيضاً يقولون: من استؤجر لجهاد الكفار، ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق، في زمن غيبة الإمام المهدي، لا يكون الأجير مستحقاً للأجرة؛ لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد لا تصح إجارته.

• وأيضاً يقولون: إن جعل شيعي أم ولده أجيراً لخدمة رجل ولتدبير البيت، وأحل فرجها لآخر، تكون خدمتها للأول، ووطؤها للثاني.

• وأيضاً يقولون: لا تصح الهبة بغير لسان عربي، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا: "بَخْشيدم، بَخْشِيدَم" لا تكون هبة.

Rujukan halaman ini: معجم البدع، ص 457 (SanadKitab #16676, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.