Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam al-Bid'ah · Pengarang: رائد بن أبي علفة

Baca halaman 458

  1. حرف الفاء
  2. الفرق
  3. الشيعة
  4. (مسائل المتعة)

• ويقولون: إن هبة وطء مملوكته فقط صحيحة ويكون الفرج عارية.

• وأيضاً يقول أكثرهم: يجوز الرجوع عن الصدقة.

• وقالوا: وقف الهرة يجوز.

• وأيضاً قالوا إجماعاً: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج إلى الناس ليستمتعوا بها، وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له.

(مسائل النكاح):

• يقولون: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة.

• وأيضاً يقولون: النكاح مكروه إذا كان القمر في العقرب أو تحت الشعاع وفي المحاق.

• وأيضاً يقولون: إن وطء جارية لم يكمل لها تسع سنين حرام، وإن كانت ضخمة تطيق الجماع.

• وأيضاً يقولون: يجوز في النكاح المباح أن يشرط الناكح مرات الجماع في زمان معين، ويكون لكل منهما مطالبة الآخر على وفق الشرط.

• وأيضاً يجوِّزون الوطء في دبر المنكوحة أو المملوكة أو الأمة المعارة أو الموقوفة أو المودعة أو المستمتع منها.

(مسائل المتعة):

• إنهم يحسبون متعة النساء خير العبادات، وأفضل القربات، ويوردون في فضائلها أخباراً كثيرة موضوعة ومفتراة.

• وعندهم متعة المشركة والمجوسية سواء كانت خلية أو محصنة جائزة، إذا تحركت ألسنتهن بقول لا إله إلا الله، وإن لم يكن في قلوبهن من معناها شيء.

Rujukan halaman ini: معجم البدع، ص 458 (SanadKitab #16676, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.