Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam al-Bid'ah · Pengarang: رائد بن أبي علفة

Baca halaman 461

  1. حرف الفاء
  2. الفرق
  3. الشيعة
  4. (مسائل الشهادة والصيد والطعام)

• ويقولون أيضاً: لو ادَّعى أحد على عدوه بالزنا وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى؛ يحلف، ولا يحد بالقذف، نصَّ عليه شيخهم المقتول، في "المبسوط".

(مسائل الشهادة والصيد والطعام):

• يقولون: تقبل شهادة الصبي غير البالغ في القصاص، مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة، لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ ولا سيما باب القصاص الذي فيه إتلاف النفس.

• ويقولون أيضاً: صيد أهل الكتاب حرام.

• ويقولون أيضاً: وذبيحة أهل السنة ميتة.

• ويقولون أيضاً: وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح.

• ويقولون أيضاً: إن لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال.

• ويقولون أيضاً: إن الخبز الذي عُجن دقيقه بماء نجس: طاهر، كما ذكر الحلي في "التذكرة".

• ويقولون أيضاً: بتحريم أكل الأرانب؛ وذلك لكونها تحيض كالمرأة.

• ويقولون أيضاً: إن الطعام الذي وقع فيه زرق الدجاج واضمحل فيه طاهر؛ جائز أكله.

• وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء، أو وقع فيه شيء من زرق الدجاج.

• وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس، ووقع فيه دم حيض ونفاس أو مذي وودي، وبال فيه الكلب؛ فإنه طاهر يجوز استعماله للشرب وطبخ شيء به.

Rujukan halaman ini: معجم البدع، ص 461 (SanadKitab #16676, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.