Lewati ke konten

Kitab: Mu'jam al-Bid'ah · Pengarang: رائد بن أبي علفة

Baca halaman 462

  1. حرف الفاء
  2. الفرق
  3. الشيعة
  4. (مسائل الحدود والجنايات)

• ويقولون أيضاً: إن من كان جائعاً ولو غنياً، فنهب طعاماً من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف؛ فأكله جائز.

(مسائل الفرائض والوصايا):

• ويقولون أيضاً: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول، وكذا لا ترث الزوجة من العقار.

• ويقولون أيضاً: إن أكبر أولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، بدون عوض.

• ويقولون أيضاً: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين.

(مسائل الحدود والجنايات):

• ويقولون: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة عاقلة.

• ويقولون أيضاً: لو قتل الأعمى مسلماً معصوماً لا يقتص منه، مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.

• ويقولون أيضاً: لو جاع شخص وعند آخر طعام لا يعطيه لجائع؛ يجوز للجائع أن يقتله ويأخذ طعامه، ولا يجب عليه شيء من القصاص والدية.

• ويقولون أيضاً: لو قتل ذمي مسلماً؛ يعطى ورثة المقتول مال القاتل كله، والورثة مخيَّرون في جعل الذمي عبداً لهم وفي قتله.

• وكذا: إن كان لذمي أولاد صغار؛ يجوز لورثة المقتول أن يتخذوهم عبيداً وإماءً، مع أن الآية تدل عى القصاص فقط، ولا يجوز الجمع بين القصاص والدية.

Rujukan halaman ini: معجم البدع، ص 462 (SanadKitab #16676, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.