Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه

وحمله الشّافعيّ ﵁ على أنهما ليسا بموجودين في الكفن، فلا يُقَمَّصُ.

* * *

باب: إذا لم يجدْ كفنًا إِلَّا ما يوارِي رأسَه أو قَدَميه غطَّى رأسَه

٧٥٣ - (١٢٧٦) - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا شَقِيقٌ، حَدَّثَنَا خَبَّابٌ ﵁، قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلتَمِسُ وَجْهَ اللهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجدْ مَا نكُفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّينَا رِجْلَيهِ، خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيِّ ﷺ أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإذْخِرِ.

(خَبّاب): بخاء معجمة مفتوحة فموحدة مشددة فألف فموحدة.

(أينعَت): - بمثناة من تحت ونون -؛ أي: أدركَتْ ونضِجَتْ (١)، يقال: يَنَعَ الثمرُ، وأَيْنَعَ: إذا أدركَ طيبهُ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَنْعِهِ﴾ [الأنعام: ٩٩].

(فهو يَهْدِبها): قيده القاضي وغيره - بفتح أوله وبدال مهملة مكسورة-؛ أي: يجتنيها (٢).

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 230 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.