Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه

وحكى السفاقسى تثليث (١) الدال.

وقال القرطبي: يأكلها، وأصله (٢) من هُدْبِ الثوبِ، وهو طرفُه المتدلِّي، فكأن أكل الثمرة يأخذها هُدْبًا هُدْبًا (٣).

(وإذا غطينا رجليه): و (٤) في نسخة: "وإذا غُطِّي رجليه" ببناء غُطِّي (٥) للمفعول، ونصب رجليه.

ووجهه ابن مالك بأن يكون غُطِّي مُسْنَدًا إلى ضمير النَّمِرَةِ على تأويلها بالكفن، وتضمين غُطِّي معنى كُسِيَ، أو إلى (٦) ضمير الميِّت، وتقدير "على" جارةٌ لرجليه (٧).

قلت: كلاهما متكلَّف، والظاهر أن يكون غُطِّيَ مسندًا إلى ضمير الميِّت، ورجليه منصوب (٨) بفعل مضمر؛ أي: أعني: رجليه، فأبان بالنصب عن إطلاقه الكلَّ (٩) وإرادتِه البعضَ (١٠).

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 231 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.