Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 330

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: وجوب الزكاة

هؤلاء، فثبتت (١) لهم العصمةُ؛ عملاً بقوله: "فإذَا قالوها عَصَموا مني دماءهم" (٢)، والعموم يتناولهم؛ لأن الضمير عائدٌ على الناس في قوله: "أُمرتُ أن أقاتلَ الناسَ"، فهو استدلال بالعموم (٣).

قلت: الذي في البخاري: "فمن قالها، فقد عصمَ مني مالَه ونفسَه" وهو صريح في العموم، غيرُ محتاج إلى الاستدلال على عموم الضمير بعموم مُعاده (٤).

ثم قال: وبين له أبو بكر ﵁ أن العمومَ لا يتناولهم؛ لأنه قال: "إلا (٥) بحقها"، والحقُّ إن كان مجملاً، وقد اسُتثني من العام، انسحب الإجمالُ على أول (٦) المقال، فبطلَ الاستدلالُ بالعموم، وهي قاعدةٌ مختلَفٌ فيها في العام إذا استُثني منه مجمَل (٧)، هل يبقى عاماً، أو مجملاً؟ وإن كان الحق مبيناً، فالزكاة من الحق، وكما (٨) لا يتناول العصمةَ مَنْ لم يؤدّ حقَّ الصلاة، كذلك لا يتناولُ العصمةَ مَنْ لم يؤدّ حقَّ الزكاة، وإذا لم يتناولهم العصمةُ، بقوا في عموم قوله: "أُمرت أن أقاتلَ الناس"، فوجب قتالهُم حينئذ.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 330 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.