Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 331

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: وجوب الزكاة

وهذا من لطيف النظر (١) أن يقلبَ (٢) المعترضُ (٣) على المستدلِّ دليلَه، فيكونَ أحقَّ به، وكذلك فعل أبو بكر (٤)، فسلَّم له عمر رضوان الله عليهما.

قال: وفي قضية أبي بكر ﵁ إشكال من حيثُ إن المنقول عنه: أنه سبى ذراريَّ المرتدين ونساءهم؛ كالحربيين الأصليين، ثم رأى عمرُ (٥) خلف ذلك، وردَّ (٦) الذريةَ والنساءَ من الرقِّ إلى العشائر، وعلى مذهب عمر الأكثر (٧)، وهو مشهور مذهب مالك ﵁ (٨) -، فيقال: كيف نقضَ عمرُ حكمَ السبي، وقد حكم به أبو بكر (٩)، والقاعدةُ أن حكمَ الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينتقض (١٠)؟

وأجاب: بأنه يحتمل أن يكون عمرُ (١١) فهمَ عن أبي بكر ﵄ (١٢) - الفتيا لا الحكمَ، وكان الذين تولوا السبيَ والاسترقاقَ أقرَّهم أبو

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 331 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.