Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 341

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي ﷺ: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة"

قلت: عدم صحة إطلاق الكاثر على الكثير المال يقتضي تعين الأول بلا أولويته (١).

ثم لا نسلم أنه لا يطلق عليه كاثر؛ إذ يجوز أن يكون من باب المغالبة، وهو مقيس، تقول: كَثَرَ زيدٌ عمراً في المال؛ أي، علبَه في كثرته، فهو كاثر.

(برَضْف): - براء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة-: حجارة محماة.

(ثم يوضع على حَلَمَة ثديِ أحدِهم): الحلمة: رأس الثدي.

وفي الحديث جوازُ استعمال الثدي للرجل.

والعسكري يزعم أنه لا يقال: ثدي إلا للمرأة، ويقال في الرجل: ثُنْدُوَة.

(من نُغْض كتفيه (٢)): - بنون مضمومة فغين معجمة ساكنة فضاد معجمة-: العظم الدقيق على طرف (٣) الكتف، وقيل: أعلى الكتف.

(يتزلزل): - بزايين معجمتين-؛ أي: يضطرب.

٨٢٢ - (١٤٠٨) - قَالَ لِي خَلِيلِي، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ؟ قَالَ: النَّبيُّ ﷺ: "يَا أَبَا ذَرٍّ! أتبْصِرُ أُحُداً". قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهارِ، وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، قُلْتُ: نَعَمْ.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 341 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.