Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 399

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: أخذ العناق في الصدقة

عبيد الله بْنِ عبد الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ: أَن أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﵁: وَاللَّهِ! لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً، كَانُوا يُؤَدُّونهُا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِها.

(والله! لو منعوني عنَاقاً كانوا يؤدُّونها إلى رسول الله ﷺ، لقاتلتُهم على منعها): و (١) التمسُّك بقبول (٢) العَناق في الزكاة يقول الصدِّيق ﵁ (٣) - هذا لا يتوجَّه، فإنه إنما قاله على التقدير، ولم يذكر وجهَ الأخذ والأداء، ولا سببَ ذلك، فلا (٤) يتعين أن يكون العناق المؤداة إلى الرسول ﵊ زكاةً.

ويمكن فرضُ إيجابها بطريق غير الزكاة؛ كما لو أسلم إنسانٌ لآخرَ في عَناق (٥)، وثبتَ الحقُّ عندَ الإمام، فأمر بالدفع، فامتنع منه، ونصب الحرب، فالواجبُ على الإمام حينئذ قتالُه من قبيل إنكارِ المنكر، ونصرِ الحق، ثم إنه لا يلزم من فرض التقدير الوقوعُ، إنما أثبت الصدِّيقُ الملازمةَ بين (٦) منع الحقِّ واستباحةِ قتالِ المانع، أَيَّ حقٍّ كان، وأَيَّ مانعٍ كان، وذكر العناق والعقال مثالاً للحق القليل؛ تنبيها بالأدنى على الأعلى، والاستدلال بهذا النظم لا يستقيم إلا على التقدير، وربما قدر المستحيل لأجل

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 399 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.