Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 421

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

وقيل (١): هي امرأة أبي مسعود الأنصاري.

وقد ذكر ذلك أيضاً ابن الأثير في "أسد الغابة"، فقال: زينبُ الأنصاريةُ امرأةُ أبي مسعود، [روى (٢) علقمةُ عن عبد الله: أن زينب الأنصاريةَ امرأةَ أبي مسعود] (٣)، وزينبَ الثققيةَ أتتا رسولَ الله (٤) تسألانه عن (٥) الثفقة على أزواجهما (٦).

(أَيَجْزي عني أن أُنفق على زوجي وأيتامٍ لي في حَجْري) حمل المازري ﵀ هذه الصدقة كان امرأة ابين مسعود على الزكاة الواجبة، وقال: إنه الأظهر؛ لسؤالها عن الإجزاء، وهذه اللفظة إنما تستعمل في الواجب.

قلت: وعليه يدل تبويب البخاري.

وأما ما (٧) ذكره من أن الإجزاء (٨) إنما يستعمل في الواجب، إن أراد قولًا واحداً، فليس كذلك، فالخلاف في المسالة مأثور عند الأصوليين:

فمنهم من ذهب إلى أن الإجزاء يعم كلَّ مطلوب ومن واجب ومندوب.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 421 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.