Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

ومنهم من قال: بل (١) يختص بالواجب، ولا يستعمل في المندوب أصلاً.

وهذا هو الذي اعتمده المازري، ونصره القرافي، والأصفهاني شارحا "المحصول".

واستبعده الشيخ تقي الدين السبكي، وقال: كلام الفقهاء يقتضي أن المندوب يوصف بالإجزاء كالفرض.

وقد ورد في الحديث: "أربع لا تجزئ في الأضاحي" (٢).

واستدل به من قال بوجوب الأضحية، وأنكر عليه (٣).

ورد القاضي كلام المازري؛ لأن (٤) قوله ﵇: "ولو من حُليكن"، وما ورد في بعض الروايات: "إِنَّ صَدَقَتها مِنْ صَنْعَةِ يَدها" يدل على أنها صدقة التطوّع (٥) (٦)، يريد القاضي: فلا يكون في ذلك حجةٌ لأشهبَ وغيرِه ممن أجاز إعطاءَ المرأةِ زكاتها لزوجها.

واستظهر ابن المنير كونَ الصدقة المذكورة هنا تطوعاً، وقال: لكن ذلك لا يسقط (٧) حجةَ أشهبَ؛ لأن الذي منع إعطاءها الزكاة لزوجها إنما

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 3، ص 422 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.