Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 11

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: إذا تحولت الصدقة

قال الزركشي نقلاً عن الإسماعيلي: إفرادُ هذا بهذه الترجمة مستغنى (١) عنه؛ فإن (٢) تسمية المولى لغير فائدة، وإنما هو لسوق الحديث على وجهه فقط (٣).

قال (٤) ابن المنير: إنما أورد البخاري هذه الترجمة؛ لتحقيق أن الأزواج لا (٥) يدخل مواليهن (٦) في الخلاف، ولا تحرم عليهن الصدقةُ قولاً واحداً؛ لئلا يظنَّ الظانُّ أنه قال (٧) قائل ما بدخول (٨) الأزواج في أهل البيت يطَّرد (٩) ذلك في منع الصدقة عليهن، فبيَّن أن الخلاف (١٠) في كونهن من الآل لا يطرد في جواز الصدقة عليهن.

باب: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

(باب: إذا تحولت الصدقة): أي: إلى (١١) الهدية.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 11 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.