باب: مَتَى فِطْرُ الصَّائم
١١٢٠ - (١٩٥٤) - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ".
(إذا أقبل الليل من هاهنا (١)، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم): أي: وإن لم يفعل شيئًا مما (٢) أبيح للمفطر، بل بمجرد غروب الشمس انقضى (٣) وقتُ الصوم، وقد قيل فيمن حلف: لا يفطر وهو صائم: إنه يحنث بدخول الليل، أكل أو لا، وفيه نظر على مذهبنا إذا فرعنا على رعاية (٤) المقاصد لا الألفاظ.
باب: إذا أَفْطَرَ في رمضانَ، ثمَّ طلعتِ الشَّمسُ
١١٢١ - (١٩٥٩) - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبي بَكْرٍ ﵄، قَالَتْ: أفطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قِيلَ لِهِشَامٍ: