Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 449

  1. كتاب البيوع
  2. باب: ما جاء في قول الله ﷿ -

تعالى: ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ [البقرة: ٦٩] وقرئ: ﴿يَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ (١).

وأسند إلى ابن عباس: أنه من طلب حاجةً على نعل أصفر، قُضيت؛ لأن حاجةَ بني إسرائيل قُضيت بجلد أصفر يجرى من مثله النعالُ.

قال: وهذا من عظم (٢) غَوْصِهِ، وإذا كان كذلك، فلا إشكال، ويستدل بتقريره ﵇ على الإباحة.

وهنا سؤال حسن ذكره الشيخ تقيُّ الدين السبكيُّ ﵀، وهو الاستدلال بالتقرير على الإباحة، كيف يتمُّ مع أنه يحتمل أن يكون التقديرُ قبلَ نزول الوحي؟

فينبغي أن يقال: يستدل به على عدم التحريم، أما إنشاءُ الإباحة، فلا، وكان ﵀ قد أورد هذا السؤال على الشيخ (٣) صدر الدين ابنِ (٤) المُرَحّل، ولم يحصل عنه جوابٌ إذ ذاك.

قال الشيخ تقي الدين: وقد ظهر لي بعد ذلك جوابُه، وهو أن التقدير إنما يكون على فعل وقع، أو هو واقع، ولنا قاعدة قد نقلوها، وهي أنه لا يجوز الإقدامُ على فعل حتى يُعرف حكمُه، فذلك الفعلُ الذي أُقر عليه لو لم يكن مباحًا، لكان حرامًا؛ للإقدام عليه بلا علم بحكمه، فمن هنا دل

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 449 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.