Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 4, halaman 450

  1. كتاب البيوع
  2. باب: ما جاء في قول الله ﷿ -

التقرير على الإباحة؛ بخلاف السكوت عند السؤال؛ فإنه يُحمل على (١) عدم نزول الحكم؛ لأن السؤال عما لم (٢) يقع، أو عما وقع، والسائلُ ينتظر حكمَه، فيفهم من السكوت عدمُ الحكم، فبقي واقفًا؛ بخلاف المقيم على الفعل قد يعتقد إباحته، فهذا فرقُ ما بين المقامين.

فإن قلت: يكفي في تسويغ الفعل البراءةُ الأصلية؟

[قلت: هذا كافٍ في الإباحة؛ لأن إبقاء الشارع لحكم البراءة الأصلية] (٣) حكم، وهي (٤) دليل شرعي، وإنما يقول بالتحريم إذا أقدم بلا سبب، فهذا ينكر عليه، سواء كان هناك حكم، أو لا، فإذا لم ينكر، دل على (٥) الإباحة، فيحمل على أن فاعله أقدمَ عن علم؛ بخلاف السائل؛ فإن ظاهر حاله أنه واقف عن الاعتقاد، ومنتظر للجواب، فلا يحصل مفسدة، هذا كلامه ﵀ (٦).

(مَهْيَم؟): -بفتح الميم والياء وسكون الهاء-: كلمةٌ يمانية معناها (٧): ما هذا؟ وقيل: ما شأنك؟ ووقع في الطريق المتقدمة على هذه: "تزوجت؟ قال: نعم" (٨)، وفيه شاهد على حذف همزة الاستفهام، وتقدم الكلام فيه، ومرت له نظائر.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 4، ص 450 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1880)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.