Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 41

  1. كتاب البيوع
  2. باب: صاحب السلعة أحق بالسوم

باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

١٢٠٥ - (٢١٠٦) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ". وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ.

(باب: صاحبُ السلعة أحقُّ بالسوم).

(ثامنوني بحائطكم): أي: بايعوني (١) بالثمن.

قال المازري: إنما فيه دليل على أن المشتري يبدأ بذكر الثمن، ورده القاضي بأنه ﵊ لم ينصَّ لهم على ثمن مقدر بذله لهم في الحائط، وإنما ذكر الثمن مجملاً، فإن أراد أنَّ فيه التبدئة بذكر الثمن مقدراً، فليس كذلك (٢).

قلت: نقل ابن بطال وغيره الإجماع على أن صاحب السلعة أحقُّ الناس بالسوم في سلعته، وأولى بطلب (٣) الثمن فيها، لكن الكلام في أخذ هذا الحكم من الحديث المذكور (٤)، فالظاهر أَنْ لا دليلَ فيه على ذلك كما أشار إليه الإمام المازري.

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 41 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.