باب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ
(باب: كم يجوز الخيار؟): يعني: هل يستوي فيه السلعُ، أو يتفاوتُ بحسب الحاجة؟ وليس في الحديث الذي أورده تعرضٌ لواحد من المذهبين.
قال ابن المنير: اللهم إلا أن يأخذ من عدم تحديده في الحديث تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه، وهو مذهب مالك ﵀، فيحتمل.
١٢٠٦ - (٢١٠٨) - حدثنا حفصُ بنُ عُمَر، حدثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن عبد الله بن الحارثِ، عن حكيمِ بن حِزَامٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا" وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
(وزاد أحمد): هو أحمد بن حنبل ﵁.
قال الزركشي: وهذا أحد الموضعين اللذين (١) ذكره البخاري ﵁ فيهما (٢).
* * *
باب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟
(باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟): ساق فيه حديث