Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 42

  1. كتاب البيوع
  2. باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟

باب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

(باب: كم يجوز الخيار؟): يعني: هل يستوي فيه السلعُ، أو يتفاوتُ بحسب الحاجة؟ وليس في الحديث الذي أورده تعرضٌ لواحد من المذهبين.

قال ابن المنير: اللهم إلا أن يأخذ من عدم تحديده في الحديث تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه، وهو مذهب مالك ﵀، فيحتمل.

١٢٠٦ - (٢١٠٨) - حدثنا حفصُ بنُ عُمَر، حدثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن عبد الله بن الحارثِ، عن حكيمِ بن حِزَامٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا" وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(وزاد أحمد): هو أحمد بن حنبل ﵁.

قال الزركشي: وهذا أحد الموضعين اللذين (١) ذكره البخاري ﵁ فيهما (٢).

* * *

باب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

(باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟): ساق فيه حديث

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 42 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.