Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 63

  1. كتاب البيوع
  2. باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

"صَاع تَمْرٍ". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، وَهْوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثاً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صَاعاً مِنْ تَمْرٍ. وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثاً. وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

(لا تُصَرُّوا): الرواية الصحيحة بضم التاء وفتح الصاد، على وزن تُزَكُّوا، وأصله تُصَرِّيوا، فاستُثقلت (١) الضمة على الياء، فسكنت، فالتقى ساكنان، فحذف أولهما، وضم ما قبل الواو للمناسبة.

(فمن ابتاعها بعدُ): أي: بعدَ أن صراها (٢) البائع.

وقال الحافظ شرف الدين الدمياطي: أي (٣): بعد أن يحلبها، كذا رواه ابنُ لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، وبه يصح المعنى.

قلت: إنما يصح المعنى إذا كان قوله: "بعد" مذكوراً بعد قوله: "فهو بخير النظرين"؛ [فإن الخيرة بعد الحلب تثبت له في الرد والإمساك مع دفع صاع من تمر، وأما حيث يكون "بعد" مذكوراً بعد: "فمن ابتاعها"، فلا يمكن أن يكون المعنى: بعد أن يحلبها؛ إذ الابتياعُ إنما وقع بعد التصرية، وقبلَ الحلب، والخيارُ في الوجهين المذكورين ثبتَ بعد الحلب.

فإن قلت: لم لا يُجعل قوله: "بعد" متعلقًا بقوله: "فهو بخير النظرين"] (٤)، ويقدر إذ ذاك: بعد أن يحلبها، ولا يكون متعلقًا بقوله (٥): "فمن ابتاعها"؟

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 63 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.