Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 64

  1. كتاب البيوع
  2. باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

قلت: يلزم عليه تقدمُ (١) معمولِ ما بعد الفاء عليها، وهو باطل.

قال الزركشي: والبخاري رواه من جهة الليث عن جعفر بإسقاطها؛ يعني: بإسقاط زيادة: "بعد أن يحلبها"، فأشكل المعنى، لكن رواه آخر الباب عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: "فهو بخيرِ النظرينِ بعدَ أن يحلبها"، فلا معنى لاستدراك (٢) الحافظ له من جهة ابن لهيعة، وهو ليس (٣) من شرط الصحيح، مع الاستغناء عنه بوجوده في "الصحيح" (٤).

قلت: قوله: إن إسقاط هذه الزيادة أوجبَ إشكال المعنى، فيه نظرٌ، وذلك أن نص حديث الليث: "فمن ابتاعَها بعدُ، فهو بخير النظرين: أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاءَ ردَّها وصاعَ تمر" فقوله: "بعدُ" متعلق بالفعل من قوله: "فمن ابتاعها"، والمضاف إليه الذي قطع "بعدُ" عنه هو التصرية المنهيُّ عنها بقوله في أول الحديث: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنَم"؛ أي: فمن ابتاعها بعدَ التصرية، وقوله: "أن يحلبها" على حذف مضاف؛ أي: وقت أن يحلبها، وهذا الظرف متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ من قوله: "فهو بخير النظرين"؛ أي: فالمشتري ملتبس بخير النظرين في وقت حلبِه لها.

وقوله: "إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعَ تمر" جملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى، و (٥) لا محل لهما من الإعراب؛ إذ هما تفسيريتان

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 64 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.