Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 86

  1. كتاب البيوع
  2. باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

ابْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ. فَقِيلَ: مَا تُشَقِّحُ؟. قَالَ: تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

(سَلِيم): بفتح أوله وكسر ثانيه.

(ابن حَيان): بفتح الحاء المهملة ومثناة من تحت مشددة، وقد مرت مرات.

(تُشْقح): مضارع أَشقحت.

وقال صاحب "المجمل": تشقيح النخل: زهوه.

وضبطه أبو ذر: بفتح القاف.

قال القاضي: فإن كان هذا، فيجب أن تكون القاف مشددة، والياء مفتوحة، تَفَعُّل منه (١).

(قال: تحمارُّ وتصفارُّ (٢)): بتشديد الراء.

قال الجوهري: احْمَرَّ الشيءُ واحْمَارَّ (٣) بمعنى (٤).

وقال المحققون: احمرَّ: فيما ثبتت حمرته واستقرَّت، واحمارَّ: فيما يتحول حمرتُه ولا يثبت، ففرقوا بين الثابت والعارض (٥).

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 86 (SanadKitab #16684, hlm. urut 1991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.