Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 149

  1. كتاب الإجارة
  2. باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة، جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل

اللتين هو قائم بأمرهما إلى ذلك الوقت (١).

واعترض غيرُه بأمر آخر، وهو أنه ليس في الحديث تعرُّضٌ إلى تأخر (٢) العمل إلى الأجل البعيد.

وأجاب ابن المنير عن الأول: بأن الخدمة المقصودة بهذه الإجارة ما كانت إلا للدلالة (٣) على الطريق، ولا خفاء بأنها تأخرت.

وعن الثاني: أنه قاس الأجلَ البعيدَ على القريب بطريقه (٤)، لا قائلَ (٥) بالفصل، فجعل الحديثَ دليلاً على جواز الأجل مطلقاً.

قلت: والعجب من مغلطاي، وتابعه ابن الملقن (٦)؛ فإنهما ساقا اعتراض الإسماعيلي، ثم ذكرا (٧) كلام (٨) ابن المنير في جواب الاعتراض الثاني (٩) جواباً عن مناقشة الإسماعيلي، وهو لا يُتصور أن يكون جواباً عنها ألبتة، ولم يُلِمَّا بشيء من كلامه الذي يصلُح أن يكون جواباً لتشكيك (١٠) الإسماعيلي، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 149 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.