باب: وَكَالَةُ الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا. أَشْرَكَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِقِسْمَتِهَا
١٣٠٠ - (٢٢٩٩) - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُودِهَا.
(كتاب: الوكالة).
(وكالة الشريك في القسمة وغيرها).
(أن أتصدَّقَ بجلال البُدْنِ): -بكسر الجيم- جمع جُلّ -بضمها-، وهو ما تلبسه الدابة.
(التي نُحِرَتْ): بضم أوله وكسر ثانيه على البناء للمفعول والتاء للتأنيث، وبفتح النون والحاء وضم التاء على البناء للفاعل، والضمير هو الفاعل، والمراد به: عليٌّ ﵁.
* * *