Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 197

  1. كتاب الوكالة
  2. باب: إذا وهب شيئا لوكيل، أو شفيع قوم، جاز

فانظرْ إلى هذا الاقتباس (١) الذي أشرق ضياؤه، واستمدَّ من هذه المشكاة الشريفة، فبهر (٢) سناه وسناؤه، لله درُّه من شهابٍ ثاقبِ الفَهْم، وفاضلٍ ضربَ في أغراض (٣) المعالي (٤) بأوفرِ سَهْم.

* * *

باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

(باب: الوكالة (٥) في قضاء الديون (٦)) وجهُ إدخالِ هذه الترجمة في الفقه: أنه ربما توهَّمَ متوهمٌ (٧) أن قضاءَ الدين لما كان واجباً على الفور، امتنعت (٨) الوكالةُ فيه؛ لأنها تأخيرٌ من الموكل، ورميٌ على الوكيل، فبين أن ذلك جائز، ولا يُعد مطلًا، قاله ابن المنير.

* * *

باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئاً لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 197 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.