Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 198

  1. كتاب الوكالة
  2. باب: إذا وهب شيئا لوكيل، أو شفيع قوم، جاز

"نَصِيبِي لَكُمْ".

(قال: نصيبي لكم): قال ابن المنير: وإنما خاطب بذلك الوسائط، فظاهره: أن الهبة تختص بهم، وليس كذلك، إنما مقصودُه هبةُ الكل (١)؛ من حضرَ منهم ومن غاب، فدل ذلك على أن الألفاظ تُنزل على المقاصد، لا على الصور (٢).

ويؤخذ من هذا أن من شفع لغيره في هبة، فقال الواهب للشفيع: قد وهبتُك هذا، فتعلَّق (٣) الشفيعُ بظاهر (٤) اللفظ (٥)، وطلبَ ذلك لنفسه، لا يقبل منه ذلك، ويكون الشيءُ للمشفوع له.

من ذلك مَنْ وكل على شراء شيء بعينه، فاشتراه (٦) ولم يسم (٧) المالك، ثم زعم أنه إنما نوى نفسه، لم يقبل ذلك، وكانت السلعة للموكل (٨).

* * *

١٣٠٥ - (٢٣٠٧ و ٢٣٠٨) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 198 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.