Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 207

  1. كتاب الوكالة
  2. باب: إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى، جاز

"التفلس" (١)، و"فضائل القرآن"، ووصله النسائي عن إبراهيم، عن يعقوب، نا (٢) عثمان، فذكره (٣).

ووصله الإسماعيلي من حديث الحسن بن السكن، وعبد العزيز ابن سلام، عنه.

وأبو نعيم من حديث هلال بن بشر، عنه (٤) (٥).

(فجعل يحثو): -بحاء مهملة وثاء مثلثة-؛ أي: يأخذ بكَفَّيه.

(قال: فخليت عنه): هذا موضع الترجمة؛ لأن أبا هريرة تركَ الرجلَ الذي حثا الطعام لما شكا الحاجة، فأخبر بذلك رسول الله ﷺ، فأجازه.

قال الزركشي وغيره: وفيه نظر؛ لأن أبا هريرة [لم يكن وكيلاً بالعطاء، بل بالحفظ خاصة (٦).

قلت: النظر ساقط؛ لأن المقصود انطباقُ الترجمة على الحديث، وهي كذلك؛ لأن أبا هريرة] (٧) -وإن لم يكن وكيلاً في الإعطاء-، فهو وكيل في الجملة؛ ضرورةَ أنه وكيل بحفظ الزكاة، وقد ترك مما وكل بحفظه شيئاً، وأجاز ﵇ فعلَه، فقد طابقته الترجمة قطعاً.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 207 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.