Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب الوكالة
  2. باب: إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا، فأجازه الموكل، فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى، جاز

نعم (١) في أخذ إقراض الوكيل إلى أجل مسمى من هذا الحديث نظر.

وقد قرب بعضهم وجه الأخذ: بأن أبا (٢) هريرة لما تركَ (٣) السارقَ الذي حثا من الطعام، كان ذلك كأنه تسليفٌ منه لذلك الطعام، إلى أَجَل، وهو قَسْمُه وتفرقته على المساكين؛ لأنهم كانوا يجمعونه قبل الفطر بثلاثة أيام للتفرقة، فكأنه أسلفه إلى (٤) ذلك الأجل (٥).

قلت: ولا يخفى ما في ذلك من التكلُّف والضعف.

(من الطعام): فيه (٦): أن الجن يأكلون الطعام، وفي أشعار العرب أنهم (٧) لا (٨) يأكلون، وحملُ (٩) ذلك على التمرد ومجردِ الإفساد خلافُ الظاهر؛ لأنه لو (١٠) لم يكن محتاجاً إلى طعام، ما علمه (١١) آية الكرسي التي يمتنع بقراءتها من مَرَدَة الجن.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 208 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.