Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 232

  1. كتاب المزارعة
  2. باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة

كلَّ سنة بكذا، ولا يسمي مدةَ الإجارة، وكذا في المساقاة، وإنما اختلف قوله: هل العقدُ غيرُ لازم ألبتة (١)، أو لازم في سنة؛ لأنها أقلُّ ما سموه؟

وأما إذا شرع العامل أو (٢) الزارع في سنة، فقد لزمت بلا إشكال فيها، وقوله ﵇: "مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ" (٣) ليس بتأجيل، ولكنه مثل: كُلَّ سنة بكذا، وهو جائز في الزائد (٤) على السنة، قولاً واحداً عند مالك، فمتى أراد، أخرجَه ما لم يشرع، فيلزم تلك السنة، لكن اليهود لم يُخْرَجوا إلا لخيانتهم، ولا تُوُعِّدوا إلا على ذلك، وكذا العاملُ الخائنُ يُخرج متى ظهرت خيانتُه، وقولنا: إن أقل المساقاة سنة، يعني به: إلى الجِداد خاصة، ولو أطلقا، حُمل على ذلك.

* * *

١٣١٧ - (٢٣٢٩) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

(من ثمر أو زرع): "أو" للتنويع (٥).

وقيل: بمعنى الواو، ففي رواية مسلم: "مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ" (٦).

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 232 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.