Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 398

  1. كتاب الشركة
  2. باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

بالنصب على الاستثناء (١).

قلت: الصحيحُ أنها ناسخة، وأن اسمها ضمير راجع للبعضِ المفهومِ مما (٢) تقدم، واستتاره (٣) واجب، فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب.

(وسأحدِّثكم عن ذلك): أي: سأبين لكم العلةَ في ذلك.

(أما السنُّ، فعظم): وهذا يدل على أن النهي عن الذكاة بالعظم كان متقدماً، فأحال بهذا القول على معلومٍ قد سبق، وقد قيل: إن العظم غالباً لا يقطع، وإنما يجرح ويُدمي، فتزهق النفس من غير أن يتيقن الذكاة.

وقيل: أراد بالسن: السنَّ (٤) المركبَ في الإنسان.

وقيل: بل المنزوع.

وجاء في رواية: "أَمَّا السِّنُّ، فَنَهْسٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ، فَخَنْقٌ" (٥).

* * *

باب: الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ

(باب: القِرانِ في التمر بين الشركاء حتى يستأذنَ أصحابه): كذا ثبت في جميع النسخ، وفيه إشكال، فقيل: معناه: [لا يجوز حتى يستأذن.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 398 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.