Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 399

  1. كتاب الشركة
  2. باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه

وقيل: صوابه: "حين" مكان "حتى".

وقيل: لعله باب: النهي عن القران] (١) حتى (٢)، فسقط لفظُ (٣) النهي (٤).

قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ (٥) المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود (٦) الدليل، والأصل: بابُ (٧) تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.

* * *

١٤٠٤ - (٢٤٨٩) - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

(جَبَلة): بفتح الجيم والموحدة.

(ابنُ سُحيم): بسين وحاء مهملتين، مصغر.

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 399 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.