١٤٠٥ - (٢٤٩٠) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَليدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لَا تَقْرُنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، إِلَاّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.
(فأصابتنا سَنَةٌ): أي: قَحْط.
(لا تَقرِنُوا): بفتح حرف المضارعة وضم الراء وكسرها.
(نهى عن الإقران): قال ابن الأثير وغيره: كذا رُوي، والأصحُّ: "القِران" (١).
* * *
باب: تَقْوِيمِ الأَشْيَاءَ بينَ الشُّركَاءِ بقيمةِ عَدْلٍ
١٤٠٦ - (٢٤٩١) - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً لَهُ مِنْ عَبْدٍ، أَوْ شِرْكاً -أَوْ قَالَ: نَصِيباً-، وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ، وَإِلَاّ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".
(شِقْصاً): -بكسر الشين المعجمة وسكون القاف-: هو النصيب في العَيْن المشتركة، وكذا الشَّقيص (٢)، على زنة النصيب.