باب: إِذَا أَتَى أَحَدكُم خادِمُهُ بِطَعَامِهِ
١٤٣٣ - (٢٥٥٧) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ".
(أُكلة أو أُكلتين): -بضم الهمزة- يعني: اللقمةَ واللقمتين.
[فإن قلت: سبق قولُه: "فليناوله لقمة أو لقمتين"] (١)، فما هذا العطف؟
قلت: لعل الراوي شكَّ هل قال (٢) ﵇: "فليناولْه لقمةً أو لُقمتين"، أو قال: "فليناوله أو أُكلة أو أُكلتين"، فجمع بينهما، وأتى بحرف الشك؛ ليؤدِّيَ المقالةَ كما سمعَها.
ويحتمل أن يكون من عطف أحدِ المترادفين على الآخر بكلمة أو، وقد صرح بعضُهم بجوازه.
* * *
باب: العَبْدُ راعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ
١٤٣٤ - (٢٥٥٨) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ