Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 436

  1. كتاب العتق
  2. باب: العبد راع في مال سيده

باب: إِذَا أَتَى أَحَدكُم خادِمُهُ بِطَعَامِهِ

١٤٣٣ - (٢٥٥٧) - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ".

(أُكلة أو أُكلتين): -بضم الهمزة- يعني: اللقمةَ واللقمتين.

[فإن قلت: سبق قولُه: "فليناوله لقمة أو لقمتين"] (١)، فما هذا العطف؟

قلت: لعل الراوي شكَّ هل قال (٢) ﵇: "فليناولْه لقمةً أو لُقمتين"، أو قال: "فليناوله أو أُكلة أو أُكلتين"، فجمع بينهما، وأتى بحرف الشك؛ ليؤدِّيَ المقالةَ كما سمعَها.

ويحتمل أن يكون من عطف أحدِ المترادفين على الآخر بكلمة أو، وقد صرح بعضُهم بجوازه.

* * *

باب: العَبْدُ راعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ

١٤٣٤ - (٢٥٥٨) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 436 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.