Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 5, halaman 455

  1. كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
  2. باب: من أهدى إلى صاحبه، وتحرى بعض نسائه دون بعض

قال ابن المنير: وفيه دليل على جواز أن يعطي الرجل زكاته (١) الفقير، ثم يتقاضاها منه بعينها في دين له عليه؛ لأنها حينئذ قد بلغتْ محلها، والتصرف الثاني (٢) لا يعكر على الأول.

وفيه دليل للقول بأن للمرأة أن تعطي زكاتها زوجها، وأن ينفق عليها من ذلك؛ لأنها بلغت محلها.

ووجه المشهور من المذهب في (٣) منع ذلك: أنه (٤) إنما منعه إذا كان بشرطٍ، أو عادةٍ تنزلُ (٥) منزلة الشرط، فكأنه بالحقيقة ما أخرجَ من يده شيئاً، وحديثُ أم عطية هذا لم يكن فيه شرط، ولا يثبت فيه عادة، فلهذا كان الخَطْبُ فيه يسيراً.

* * *

باب: مَنْ أَهْدَى إلى صَاحِبِه، وتحرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

١٤٤٥ - (٢٥٨٠) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوْمِي. وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 5، ص 455 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.