Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 185

  1. كتاب الوصايا
  2. باب: لا وصية لوارث

لأبويه الثلث، تُوُهِّمَ قسمتُه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، أو بالسواء (١).

واعترضه ابن المنيِّر في "الانتصاف": بأن هذا من بدلِ الشيء من الشيء (٢)، وهما لعينٍ واحدة، فيصير الكلام: والسدسُ لأبويه لكلِّ واحدٍ منهما، ومقتضى الاقتصار على المبدَلِ منه اشتراكُهما (٣) في السدس، ومقتضى البدل وإفراد الأول إفرادُ كلِّ واحدٍ منهما بالسدس (٤)، وهو تناقض، فإذا تعذر البدل، قدرنا مبتدأ محذوفاً تقديره: ولأبويه الثلث، ثم فصله بقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]، ودل التفصيل على المبتدأ المحذوف، ويستقيم على هذا جعلُه من بدل التقسيم؛ كقولك: الدار لثلاثة: لزيد ثلثها، ولعمرو (٥) ثلثها، ولبكر ثلثها (٦)، ولا يستقيم ذلك على الأول (٧).

وانفصل الشيخ سعد الدين (٨) التفتازاني عن (٩) هذا الاعتراض: بأن الحكمَ المتعلِّقَ بالمثنى (١٠) أو المجموع قد يُقصد تعلُّقُه [بالمجموع، وقد

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 185 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.