Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 6, halaman 241

  1. كتاب الجهاد والسير
  2. باب: وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية

الكوفي حتى يقال بأن هذه الرواية] (١) لا وجهَ لها؟!

* * *

١٥٦٧ - (٢٨٢٥) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: "لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّتةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ، فَانْفِرُوا".

(وإذا استُنفرتم، فانفروا): جعل (٢) المهلبُ وجوبَ (٣) النفير على ما إذا كان الاستنفار لعدوٍّ (٤) غالبٍ، وأما ما عداه، فسنة (٥) مؤكدة (٦).

والمنصوصُ في كتب أصحابنا: أن الجهاد يتعين على من نزل بهم عدو، وفيهم قوة عليهم، فإن ضعفوا، تَعَيَّنَ على من يَليهم، وهَلُمَّ جَرّاً حتى يكتفوا، وأنه يتعينُ أيضاً على من عَيَّنَهُ الإمام مطلقاً، ولا معنى للتعيّن (٧) إلا وجوبُ الفرض عيناً، وقولُ المهلب يخالف هذا، فتأمله.

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 6، ص 241 (SanadKitab #16684, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.