Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 9, halaman 24

  1. كتاب الرضاع
  2. باب: الشغار

(نهى عن الشِّغار): وهو عند مالك ﵀: صريحٌ، فيُفسخ قبلَ البناء، وبعدهُ (١) على الصحيح، [وهو الذي يتقابل فيه البُضعان بالإصداق، وغير صحيح (٢) وهو الذي يدخل تسمية الصداق فيهما، أو في أحدهما، فيُفْسخ ما لم يسمَّ قبلُ وبعدُ، وما سُمي، يُفسخ بعدُ، لا قبلُ.

وسأل ابن المنير فقال: الصحيح] (٣) عند مالك حيث يدخلان على النكاح بلا صداق أن لا يفسخ بعدُ، فكيف يُفسخ صريحُ الشغار، ولا ينتهي إلى أكثر من إسقاط الصداق؟

وأجاب: بأن إسقاط الصداق لا يُتشوق إليه، فلا يحتاج إلى التغليظ، والشغارُ كانت الجاهلية تتشوق إليه من جهة غَيرتها، فكأنه يرى أن لا يقع في عار حتى يُوقع (٤) الآخر في (٥) مثله، هذا غرضهم منه، فلما ظهر شوقُهم إليه (٦)، غُلِّظَ فيه، بخلاف الآخر.

وسمي الشغار بهذه الهيئة القبيحة، وهي: رفعُ الكلبِ رجلَه إذا بال أولًا، أو رفع المرأة رجليها عند الجماع؛ تقبيحًا له، و (٧) تغليظًا على فاعله.

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 9، ص 24 (SanadKitab #16684, hlm. urut 3791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.