Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

ووجهُ استنباطه منه: أن منيه ﵇ إنما كان من جماع؛ لأن الاحتلام ممتنع في حقه، فإذن لا بدَّ أن يكون ثَمَّ شيء من رطوبة فرج المرأة قد خالط الذكر.

* * *

باب: إذا غسلَ الجنابةَ أو غيرَها فلم يذهبْ أثرُه

١٧٨ - (٢٣١) - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ؟ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَأثرُ الْغَسْلِ فِيهِ: بُقَعُ الْمَاء.

(أثر الغسل): كان البخاري فهم أن الباقي (١) في الثوب أثر المني، [فيكون المراد بأثر الغسل: أثر المني] (٢) المغسول، وقوله في الحديث الثاني:

* * *

١٧٩ - (٢٣٢) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا.

(كانت تغسل المني من ثوب النبي ﷺ، ثم أراه فيه بقعة أو بقعًا): يدل

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 354 (SanadKitab #16684, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.