Lewati ke konten

Kitab: Mashabihul Jami' · Pengarang: بدر الدين الدماميني

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الوضوء
  2. باب: إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

ظاهرًا على (١) أنها بقع المني؛ إذ الأصلُ في الضمير عَوْدُه إلى أقربِ مذكور.

قال ابن المنير: وهو دليل على أن إزالة النجاسة مبنية على التيسير، لا على التنطُّع (٢)، ألا ترى أثر (٣) النجاسة وصبغها (٤) كيف اغتفر (٥)، وهو في الحقيقة عين (٦) النجاسة؛ إذ العرض (٧) لا ينتقل، ولا يتحول (٨) نفس الصبغ من الدم إلى الثوب، ولكن ذلك الأثر نفسُ جرمِ الدم، وكان بنو إسرائيل مؤاخَذين فيها بالإصر (٩) الشديد، ولهذا قَصُّوا (١٠) الثيابَ والجلودَ. انتهى.

(ومِهران): المذكور في سند هذا (١١) الحديث: بكسر الميم، غير مصروف.

* * *

Rujukan halaman ini: مصابيح الجامع، ج 1، ص 355 (SanadKitab #16684, hlm. urut 482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.