Kitab: Mashabihul Jami'
Bab dan daftar isi:
كتاب الشهادات
- باب: ما جاء في البينة على المدعي
- باب: إذا عدل رجل رجل فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا
- باب: شهادة المختبي
- باب: إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك، يحكم بقول من شهد
- باب: الشهداء العدول
- باب: تعديل كم يجوز
- باب: الشهادة على الأنساب، والرضاع المستفيض، والموت القديم
- باب: شهادة القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (٤) إلا الذين تابوا﴾ [النور: ٤ - ٥]
- باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- باب: ما قيل في شهادة الزور
- باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- باب: شهادة النساء
- باب: شهادة الإماء والعبيد
- باب: تعديل النساء بعضهن بعضا
- باب: إذا زكى رجل رجلا، كفاه
- باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم
- باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال النبي ﷺ: "شاهداك أو يمينه"
- باب: إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة
- باب: اليمين بعد العصر
- باب: يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره
- باب: إذا تسارع قوم في اليمين
- باب: كيف يستحلف؟
- باب: من أقام البينة بعد اليمين
- باب: من أمر بإنجاز الوعد. وفعله الحسن
- باب: لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- باب: القرعة في المشكلات