Lewati ke konten

Kitab: Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits al-Bidayah · Pengarang: أحمد بن الصديق الغماري

Baca Juz 6, halaman 490

  1. ٢١ - كتاب النكاح
  2. الباب الرابع: في حقوق الزوجية

شُقيه مائِلٌ".

أحمد، والدارمي، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود، والحاكم، والبيهقي وغيرهم، من حديث همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط لفظ الترمذي، والحاكم وقال: (صحيح على شرط الشيخين)؛ وأمَّا الترمذي فقال: (إنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام).

قلت: همام ثقة والحديث لا مجال للرأي فيه فيكون الأصل فيه الوقف فحتى لو وهم همام في رفعه فإن الأصل فيه الرفع لأن الموقوف الذي من هذا القبيل له حكم الرفع وقد ورد مرفوعًا من حديث أنس بن مالك رواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان من طريق محمد بن الحارث الحارثي ثنا شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن أنس قال قال

Rujukan halaman ini: الهداية في تخريج أحاديث البداية، ج 6، ص 490 (SanadKitab #16738, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.